الشيخ محمد علي الأنصاري

427

الموسوعة الفقهية الميسرة

الذباحة ، جعل يده مع يد الذابح « 1 » . ثالثا - يستحبّ الدعاء بالمأثور عن النبيّ وآله عليهم السّلام عند الذبح « 2 » ، فقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضحّي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله كلّ سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم اللّه ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ، ونسكي ، ومحياي ، ومماتي للّه ربّ العالمين ، اللهمّ منك ولك » « 3 » . وكان عليه السّلام يقول : « ضحّ بثنيّ فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ، ونسكي ، ومحياي ، ومماتي للّه ربّ العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ منك ولك ، اللهمّ تقبّل منّي ، بسم اللّه الذي لا إله إلّا هو ، واللّه أكبر وصلّى اللّه على محمّد وعلى أهل بيته » « 4 » . رابعا - قال العلّامة : « ويستحبّ أن يتولّى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه ؛ لأنّه أعرف بشرائط الذبح ووقته ، فإن فقد الرجل ، فالمرأة ، فإن فقدت ، فالصبيّ . . . » « 1 » . أحكام الاضحيّة بعد ذبحها : ذكروا أحكاما تتعلّق بالاضحيّة بعد ذبحها أو نحرها ، نشير إليها إجمالا فيما يلي : أوّلا - يستحبّ تقسيم الاضحيّة أثلاثا ، فيأكل ثلثا ، ويتصدّق بثلث ، ويهدي ثلثا « 2 » . وقال الشيخ الطوسي : « ولو تصدّق بالجميع كان أفضل » « 3 » . ونسب الشهيدان إلى المشهور : أنّ الأفضل هو التصدّق بالأكثر « 4 » . ويدلّ على استحباب التثليث قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ « 5 » . فإنّ القانع هو الذي يسأل ، فيقنع بما يعطى ، والمعترّ هو الذي يعتريك - أي يمرّ بك - ولا يسألك « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : التذكرة 8 : 316 - وذكر بعضهم ذلك في الهدي - والمدارك 8 : 42 ، والجواهر 19 : 157 ، وغيرها . ( 2 ) التذكرة 8 : 319 ، والجواهر 19 : 223 . ( 3 ) الوسائل 14 : 206 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 60 من أبواب الذبح ، الحديث 12 . 1 التذكرة 8 : 317 . 2 انظر : التذكرة 8 : 321 ، والمدارك 8 : 80 ، والحدائق 17 : 207 ، والجواهر 19 : 218 . 3 المبسوط 1 : 393 . 4 الدروس 1 : 450 ، والمسالك 2 : 320 . 5 الحجّ : 36 . 6 انظر : التذكرة 8 : 323 ، والمدارك 8 : 44 ، والوسائل 14 : 159 ، الباب 40 من أبواب الذبح .